حقوق المرأة السجينة

حقوق المرأة السجينة

حقوق المرأة السجينة


حقوق المرأة السجينة : من خلال قانون 98-23
عمد المشرع المغربي إلى وضع ضوابط وقواعد منظمة لكيفية معاملة السجناء داخل السجون حيث أقر مجموعة من الحقوق المشتركة، إذ تتقاسم السجينات مع السجناء بعض الحقوق بقدم المساواة دون تمييز وفقا لما تنص عليه المادة الرابعة من المرسوم التطبيقي على أنه «يجب على الموظفين معاملة السجناء معاملة حسنة تقوم على المساواة وبدون تمييز» 
إلا أنه بالنظر إلى الخصوصية التي تحكم وضعيتهن داخل المؤسسات السجنية خص المشرع السجينات ببعض الضمانات الحماية كرامتهن ، فعمد إلى وضع نظام التصنيف السجناء والسجينات وإعداد سجون خاصة بالنساء عبر ايجاد محلات مخصصة للنساء تكون منفصلة كليا عن المحلات المخصصة للرجال ويعهد بحراستها إلى موظفاته.[1]
فكل المؤسسات السجنية تتوفر على حي خاص بالسجينات، منفصلا كليا عن الأمكنة المخصصة للرجال، ويعمل على حراستهن ويدير أعمالهن ونشاطاتهن موظفات مربيات، وأطر خاصة تابعة لوزارة التجارة والصناعة التقليدية، وواعظات من الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذا مرشدات اجتماعيات من الاتحاد النسوي المغربي، ومن ثمة لا يمكن للذكور بمن فيهم العاملين بالمؤسسة، الدخول إلى حي الإناث، إلا في الحالات المحددة بضوابط ، والتي يجب أن يكونوا فيها مصحوبين على الأقل بإحدى الموظفات ولا يستثنى من هذا الإجراء مدير المؤسسة.
ونظرا لما يمثله المس المباشر بالحرمة الجسدية من انتهاك لكرامتها فقد عمد القانون المنظم للسجون من خلال المادة 68 منه إلى جعل عملية تفتيش المرأة السجينة تتم بواسطة امرأة والعكس صحيح ، على أن يتم ذلك في ظروف تصان فيها كرامتها مع ضمان فعالية المراقبة، . وإن كنا نسجل على المشرع المغربي من خلال القانون المنظم للسجون والمشروع أنه اقتصر في عملية التفتيش على الطريقة التقليدية أي اليدوية التي قد تخلف آثارا نفسية او جسدية ، وهذا يخالف ما نصت عليه القاعدة عشرون من قواعد بانكوك من ضرورة استعمال اساليب بديلة للفحص مثل استخدام أجهزة المسح لتحل محل عمليات التفتيش التي تنزع فيها الملابس اثناء عمليات التفتيش الجسدي اليدوي تفاديا للآثار النفسية المؤذية والآثار الجسدية المحتملة المترتبة عنه، ومراعاة لخصوصية المرأة نجد بان المشرع المغربي أوجب عند فحصها أن تكون الأطر الصحية العاملة بالمؤسسات السجنية أو الأحياء المخصصة للنساء من الإناث، وفي حالة تعذر ذلك، لا يمكن القيام بالفحوص والعلاج إلا بحضور مراقبة"[2].
وفي إطار الرعاية الصحية للمرأة الحامل السجينة فقد حاولت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء صيانة هذا الحق، من خلال التطرق إلى حق السجينة الحامل في الاستفادة من الرعاية الصحية الكافية أثناء الحمل وبعد الولادة، حيث أكدت على ضرورة أن تزود سجون النساء بالمرافق الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها، وأن تتخذ حيثما أمكن، ترتیبات لولادة الأطفال في مستشفى خارج السجن، وفي حالة ولادة طفل داخل السجن، على ألا يسجل ذلك في شهادة الميلاد.[3] ولم يتطرق القانون 98 / 23 المنظم للسجون بالمغرب على غرار القواعد النموذجية الدنيا إلى أي مقتضى قانوني يتعلق بالرعاية الصحية المقدمة للسجينة أثناء حملها أو بعد ولادتها.[4] 
إلا
انه تدارك الأمر وإن بنوع من العمومية، دون تدقيق وتوضيح، من خلال المرسوم التطبيقي  لنفس القانون، فنص من خلال المادة 103 على أنه تستفيد النساء الحوامل وكذا اللائي يرافقن اطفالهن من نظام ملائم لوضعيتهن، وإذا تعلق الأمر بمعتقلة مدانة فإنه يمكن ترحيلها إلى
مؤسسة تتوفر على محل خاص معد لهذه الغاية، غير أن ترحيل المعتقلات الاحتياطيات يتوقف اعلى موافقة الجهة القضائية المختصة، كما تنقل المعتقلات الحوامل، عند حلول أجل الوضع إلى مستشفى الولادة، وإذا تعذر ذلك إلى أقرب مستشفى على أن تتم إعادتهن إلى المؤسسة إذا سمحت حالتهن الصحية بذلك .
أما في الحالة التي تتم فيها الولادة داخل المؤسسة السجنية فإن كل من الأم والطفل يخضعان للمراقبة الصحية
وإذا كان الحق في رعاية الأم لابنها من الحقوق الطبيعية، فإن وجوده رفقة أمه في السجن هي حالة شاذة لم يغفل تنظيمها قانون السجون، فالطفل المرافق لأمه بالسجن إما أن يكون قد ازداد وأمه رهن الاعتقال أو اصطحبته معها عند اعتقالها.
اقبالنسبة للحالة الأولى التي يكون الطفل قد ازداد وأمه رهن الاعتقال تتحقق عندما تتم الولادة داخل المؤسسة السجنية، فإن التصريح بالازدياد يكون لدى المصلحة المكلفة بالحالة المدنية من طرف مدير المؤسسة أو العون المكلف بالمصلحة الاجتماعية، ويشار في عقد الولادة إلى عنوان المؤسسة دون ذكر اسمها أو الإشارة إلى اعتقال الأم[5]
حيث يظل الأطفال في حضن أمهاتهم داخل المؤسسة السجنية حتى بلوغ سن الثالثة، إلا أنه يمكن بناء على طلب الأم تمديد هذا الحد بموافقة وزير العدل إلى سن الخامسة
أما الحالة الثانية فإن الأم تصطحب ابنها حيث لا يمكن قبوله في المؤسسة السجنية إلا بالموافقة الكتابية للسلطة القضائية المختصة، ولا يمكن أن يظل رفقة أمه بعد بلوغه السنة الثالثة من عمره إلا بطلب منها وموافقة وزير العدل، وذلك إلى حين بلوغه الخامسة وبعد ذلك تعمل المصلحة الاجتماعية للمؤسسة على إيداعه عند عائلته أو بإحدى مراكز حماية الطفولة إذا تعذر ذلك بعد موافقة من له حق الحضانة.
إن إعادة تأهيل النساء السجينات وإعادة إدماجهن لا يتأتي فقط عن طريق البرامج التأهيلية وحدها ، بل يتطلب أيضا توفير كل السبل الكفيلة بتحقيق الغايات المنشودة، ومنها توفير الراحة النفسية للسجينات کي تكن قادرات على الانخراط في البرامج التأهيلية المسطرة 
ومن أجل تحقيق الأبعاد الادماجية للمؤسسة السجنية تم العمل على خلق فضاءات للتعليم نظرا لدوره المتمثل في استئصال عوامل الاجرام وتغيير نظرة النزيلات إلى السلوك الاجرامی افيدفعهن إلى العدول عنه في المستقبل. إضافة إلى الحق في التكوين المهني حيث تستفيد السجينات من كل الخدمات الاجتماعية الخاصة بهن كالقيام بعدة أنشطة مهنية كالطبخ والحياكة والطرز، وصنع الزرابي وكذلك تعليمهن الحلاقة، والضرب على الآلات الكاتبة إلى غير ذلك من الأعمال التي تهم النساء



[1] الفصل 4 من قانون 23-98 المنظم للسجون
[2] . المادة 127 من القانون98/  23

[3] القاعدة 28 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
[4]المادتين 138 و 139 من القانون 98 / 23 تخص الرعاية الاجتماعية المتعلقة بالولادة في فترة الاعتقال وكذا الاحتفاظ ایالابناء المرافقين لأمهاتهم ، ولا يمكن اعتبارها من المقتضيات المتعلقة بالرعاية الصحية للطفل المرافق لأمه.

[5] الفصل 138 من قانون 98-23

حقوق المرأة السجينة حقوق المرأة السجينة Reviewed by JAMAL BEN RABHA on يناير 04, 2020 Rating: 5

ليست هناك تعليقات

بقلم

Image Link [http://lh3.googleusercontent.com/-yGN4i69eUeE/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAADO8/QlRzf5IC9dQ/s512-c/photo.jpg] Author Name [جمال بن رابحة ] Author Description [نشر المعرفة . ] Facebook Username [https://www.facebook.com] Twitter Username [https://www.twitter.com] GPlus Username [https://www.google.com] Pinterest Username [https://www.] Instagram Username [https://www.]