:تعريف الحجر القانوني
الحجر في الشرع هو المنع من التصرف القانوني لا الفعلي.ويعرف الحجر قانونا بأنه منع الشخص من التصرف في ماله وإدارته لآفة في عقله أو لضعف في بعض ملكاته النفسية الضابطة .
والحجر نوعان:
حجر قضائي وحجر قانوني، ولقد نص المشرع المغربي على الحجر القضائي في المادة (220 من مدونة الأسرة، بحيث أن فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم من وقت ثبوت حالتهم بذلك.
أما الحجر القانوني نص عليه المشرع في الفصل 37 وما بعده من القانون الجنائي المغربي، بحيث يعتبره عقوبة تبعية ناتجة عن العقوبات الجنائية وحدها بقوة القانون، ودون النطق بها في الحكم، وهو بذلك يختلف عن الحجر القضائي الذي لابد له من حكم قضائي يقرره.
وقد عرفت الأستاذة نجاة بضراني الحجر القانوني بما يلي:
وهو كما عرفه الفصل 38 من القانون الجنائي حرمان المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية"
| والحقيقة أن المشرع لم يعرف الحجر القانوني بقدر ما نص على آثار الحجر القانوني، وهو حرمان المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال فترة العقوبة الجنائية الأصلية.
وقد عرفه محمود نجيب حسني:
بأنه اعتراف بحقيقة الواقع، إذ المحكوم عليه يعتبر عاجزا فعلا أثناء فترة اعتقاله عن إدارة أمواله، والحجر من هذه الوجهة في مصلحته لأنه يضع إدارة أعماله في يد شخص قادر على ذلك .
ويتضح من هذه التعريفات الفقهية التي أوردناها على سبيل المثال لا الحصر، أنها ترتكز بالأساس على آثار الحجر القانوني، وهو حرمان المحكوم عليه بعقوبة جنائية من مباشرة حقوقه المالية
وهكذا، ومن خلال كل ما سبق، يمكن الاهتداء إلى تعريف الحجر القانوني بأنه "عقوبة تبعية ناتجة عن العقوبات الجنائية وحدها بقوة القانون، تمنع المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوية".
ومن خلال هذا التعريف الأخير، تبرز العناصر الجوهرية التي يقوم عليها الحجر القانوني وهي:
1- إن الحجر القانوني يعتير عقوية تبعية ينتج عن العقوبة الجنائية الأصلية وحدها، فهو يدور وجودا وعدما مع العقوبة الأصلية كنتيجة لها، دون أن يكون له گیان قانوني بمفرده، فهو يتبع العقوبة الجنائية كظلها يظهر إذا صدرت ويختفي إذا لم يكن لها وجود، وهو بذلك لا يطال المحكوم عليه بعقوبة جنحية ما دام أنه ينتج عن العقوبات الجنائية وحدها.
2 - إن الحجر القانوني كعقوبة تبعية يتبع دوما الحكم بعقوبة جنائية، مثله مثل عقوبة التجريد من الحقوق الوطنية، دون حاجة إلى النطق به في الحكم، فهو يتبع العقوبة الأصلية بقوة القانون.
3 - إن الحجر القانوني يمنع المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة، وهو في كافة الأحوال. ينفذ العقوبة الأصلية إلا بعد صيرورة الحكم الصادر في مواجهته حائزا لقوة الشيء المقضي
كمال
حمدي: الأحكام الموضوعية في الولاية على المال، منشاء العمارة الإسكندرية. 1997،
من 165.
يقابل هذه المادة الفصل 145 من مدونة الأحوال الشخصية الملغات.
راجع أحكام الحجر القضائي المادة 220 وما بعدها
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق