علاقة الحجر القانوني بالأهلية
المفروض في الشخص أن يكون كامل الأهلية، ما لم يسلب القانون أهليته أو يحد منها، وهذا ما نص عليه الفصل الثالث من قانون الالتزامات والعقود بقوله: "كل شخص أهل للالزام والالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك.
فالأهلية مناطها التمييز لأن الإرادة لا تصدر إلا عن تمييز، فمن كان كامل التمييز كان كامل الأهلية ومن نقص تمييز كانت أهليته ناقصة، ومن العدم تميزه انعدمت أهليته.
ولقد نصت مدونة الأسرة في المادة 210 على أن كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثيت اي سبب من الأسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماتها.
وبالرجوع إلى مقتضيات المادتين 213 و217 من مدونة الأسرة، واللتين عددتا ناقصي ومنعدمي الأهلية بصفة حصرية، فإنها سكتت عن السجين المحكوم عليه بعقوبة جنائية، فهو لا يدخل في زمرة ناقصي الأهلية كما أنه لا يدخل في طائفة منعدمي الأهلية . ومتى كان السجين كامل التمييز فهو كامل الأهلية كاستنتاج منطقي أولي .
فالأهلية كما سبق ذكره مناطها التمييز، فهي ترجع الى صفة في الشخص نفسه. ولذلك يجب التمييز بينها وبين بعض الحالات الأخرى التي يستطيع الشخص فيها أن
يتصرف في ماله لاعتبارات مختلفة، كما هو الشأن بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنائية والمحجور عليه بقوة القانون، ففي مثل هذه الحالة لا يرجع المنع من التصرف إلى نقص في الأهلية ولا إلى انعدامها، وإنما يرجع إلى اعتبارات أخرى قصد بها المشرع تحقيق مصالح عامة أو خاصة. |
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق